الصفحة 195 من 359

فلم ينتقض كغسل الحي وغسل نفسه وحملوا الآثار في المسألة على الاستحباب والمنصوص عنه أن عليه الوضوء وهو قول جمهور أصحابه قال أحمد من غسل ميتا عليه الوضوء وهو أقل ما فيه ولا بد منه وقال أرجو أن لايجب الغسل وأما الوضوء فأقل ما فيه وكذلك قال في مواضع أخر إنه لا بد من الوضوء روى عطاء أن ابن عمر وابن عباس كانا يأمران غاسل الميت بالوضوء وقال أبو هريرة أقل ما فيه الوضوء وقال ابن عباس يكفي فيه الوضوء ولم ينقل عن غيرهم في تركه رخصة يؤيد ذلك أنهم اختلفوا في وجوب الاغتسال منه ومن لم يوجبه انتهت رخصته إلى الوضوء وكان الوضوء منه شائعا بينهم لم ينقل عنهم الإخلال به قال بكر بن عبد الله المزني حدثني علقمة بن عبد الله قال غسل أباك أربعة من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم ممن بايع تحت الشجرة فما زادوا على أن حسروا على أيديهم وجعلوا ثيابهم في حجزهم فغسلوا ثم توضؤوا ثم خرجوا وأوصى أبو بكر رضي الله عنه أن تغسله زوحته أسماء

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت