فهرس الكتاب
الصفحة 265 من 359
الفصل الثالث أنه يجب استيعاب محل الفرض لقوله تعالى ^ بوجوهكم وإيديكم ^ ولقول النبي صلى الله عليه وسلم فتمسح بها وجهك وكفيك وهذا يزيح ما لعله يتوهم في الباء من تبعيض فأما ما يشق إيصال التراب إليه كباطن الشعور الخفيفة والكثيفة فلا لما فيه من المشقة ولأن الواجب ضربة أو بعض ضربة للوجه وبذلك لا يصل التراب إلى أثناء الشعر ويجب عليه أن ينقل الصعيد إلى الوجه واليد فإن نسفته الريح بغير قصد العبادة على وجهه ويديه ثم نوى ومسح وجهه بما عليه ويديه بما عليهما لم يجزئه بخلاف مسح الرأس على إحدى الروايتين لأن الله تعالى أمره أن يقصد الصعيد وأن يمسح به ولم يأمره في الوضوء إلا بالمسح فإن نقل ما على الوجه إلى اليد أو بالعكس جاز لأنه تيمم الصعيد ومسح به وسواء نقله
حجم الخط: