الصفحة 280 من 359

مسأله فإن أمكنه استعماله في بعض بدنه أو وجد ماء لا يكفيه لبعض طهارته استعمله وتيمم للباقي هنا مسألتان إحداهما إذا أمكنه استعمله في بعض بدنه مثل أن يكون بعضه صحيحا وبعضه جريحا أو يمكن الذي يخاف البرد كأن يتوضأ ويغسل مغابنه وشبه ذلك فيلزمه غسل ما يقدر عليه في الطهارتين الصغرى والكبرى لحديث صاحب الشجة حيث قال له النبي صلى الله عليه وسلم إنما كان يكفيه أن يتيمم ويعصر أو يعصب على جرحه خرقة ثم يمسح عليها ويغسل سائر جسده وفي حديث عمرو أنه غسل مغابنه وتوضأ وضوءه للصلاة ثم صلى بهم وذلك لأن الله تعالى يقول ^ فاتقوا الله ما استطعتم ^ وقال النبي صلى الله عليه وسلم إذا أمرتكم بأمر فأتوا منه ما استطعتم وهذا يستطيع التطهر بالماء في بعض بدنه فيلزمه ويكون التيمم عما لم يصبه الماء ومثل ذلك مثل من غسل أكثر أعضائه ثم انقلب ماء طهارته فإنه يتيمم له هذا إذا لم يكن غسل بقية البدن ولا مسحه فإن أمكن مسحه دون غسله فعنه يلزمه المسح لأنه بعض المأمور به فيلزمه والتيمم بدلا عن تمام الغسل وعنه يلزمه المسح فقط لأنه أقرب إلى معنى الغسل ولأنه كان عليه حائل أجزأه مسحه فمسح البشرة أولى وعنه يلزمه التيمم فقط لأن الفرض هو

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت