مسأله فإن أمكنه استعماله في بعض بدنه أو وجد ماء لا يكفيه لبعض طهارته استعمله وتيمم للباقي هنا مسألتان إحداهما إذا أمكنه استعمله في بعض بدنه مثل أن يكون بعضه صحيحا وبعضه جريحا أو يمكن الذي يخاف البرد كأن يتوضأ ويغسل مغابنه وشبه ذلك فيلزمه غسل ما يقدر عليه في الطهارتين الصغرى والكبرى لحديث صاحب الشجة حيث قال له النبي صلى الله عليه وسلم إنما كان يكفيه أن يتيمم ويعصر أو يعصب على جرحه خرقة ثم يمسح عليها ويغسل سائر جسده وفي حديث عمرو أنه غسل مغابنه وتوضأ وضوءه للصلاة ثم صلى بهم وذلك لأن الله تعالى يقول ^ فاتقوا الله ما استطعتم ^ وقال النبي صلى الله عليه وسلم إذا أمرتكم بأمر فأتوا منه ما استطعتم وهذا يستطيع التطهر بالماء في بعض بدنه فيلزمه ويكون التيمم عما لم يصبه الماء ومثل ذلك مثل من غسل أكثر أعضائه ثم انقلب ماء طهارته فإنه يتيمم له هذا إذا لم يكن غسل بقية البدن ولا مسحه فإن أمكن مسحه دون غسله فعنه يلزمه المسح لأنه بعض المأمور به فيلزمه والتيمم بدلا عن تمام الغسل وعنه يلزمه المسح فقط لأنه أقرب إلى معنى الغسل ولأنه كان عليه حائل أجزأه مسحه فمسح البشرة أولى وعنه يلزمه التيمم فقط لأن الفرض هو