الصفحة 283 من 359

فصل فإن كان محدثا وعليه نجاسة والماء يكفي إحدى الطهارتين أزال به النجاسة وتيمم لأن التيمم عند الحدث ثابت بالنص والإجماع حتى لو كانت النجاسة على ثوبه الذي لا يجد غيره أزالها بالماء في إحدى الروايتين وفي الأخرى يتوضأ ويدع الثوب وإن لم يتيمم له لأن طهارة الثوب مختلف فيها والوضوء مجمع عليه ولو كانت النجاسة على بدنه وثوبه غسل الثوب وتيمم للبدن ويتوجه على الرواية الثانية أن يغسل البدن الشرط الثاني الوقت فلا يتيمم لفريضة قبل وقتها ولا لنافلة في وقت النهي عنها هذا المشهور في المذهب لأن الله أمر القائم إلى الصلاة بالوضوء فإن لم يجد الماء تيمم وهذا يقتضي أن لا يتيمم إلا بعد القيام إلى الصلاة وإعواز الماء وإنما جاز الوضوء قبل الوقت لأنه

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت