الصفحة 285 من 359

وسلم فذكرا ذلك له فقال للذي لم يعد أصبت السنة وأجزأتك صلاتك وقال للذي أعاد لك الأجر مرتين ولأنه أدى فرضه كما أمر فلم يلزمه إعادة كما لو وجد الماء بعد الوقت لكن إن أعاد في الوقت فهو مستحب في أحد الوجهين للحديث الذي ذكرناه ولأن من العلماء من يوجب الإعادة وفي الآخر لا تستحب كالمستحاضة إذا انقطع دمها في الوقت بعد الصلاة وللماسح على الخفين فأما إذا وجد الماء بعد الوقت فلا تشرع الإعادة والأفضل تأخير التيمم إلى آخر الوقت وأن لا يزال يطلبه حتى يخاف فوت الوقت نص عليه لقول رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا أجنب الرجل في السفر تلوم ما بينه وبين آخر الوقت فإن لم يجد الماء تيمم رواه أبو حفص ولأن التأخير جائز من غير كراهة فإذا كان لتحصيل فضيلة مرجوة كان أفضل كما لو أخره لطلب جماعة أو تخفف من الأخبثين وأولى وهذا عند أكثر أصحابنا كالقاضي وأبي الخطاب وغيرهما لمن يرجو وجود الماء

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت