الصفحة 286 من 359

في آخر الوقت بحيث يكون طمعه ويأسه متقاربين فأما إن يئس من وجوده في غالب الظن فلا يستحب التأخير ومنهم من استحب التأخير مطلقا لأن وجود الماء ممكن وكلام أحمد مطلق في استحباب التأخير وإذا تيمم للمكتوبة صلى صلاة الوقت وجمع بين الصلاتين وصلى الفوائت والنوافل والجنازة حتى يخرج الوقت في أشهر الروايات وفي الأخرى يتيمم لكل فريضة وقيل يتيمم لكل نافلة أيضا ولكل حال يستبيح الطواف وقراءة القرآن ومس المصحف واللبث في المسجد وكذلك وطء الحائض في أقوى الوجهين والثالثة يصلي بتيممه ما لم يحدث كالماء ووجهه الأولين ما روى مجاهد عن ابن عباس أنه قال من السنة أن لا يصلي بالتيمم إلا صلاة واحدة ثم يتيمم للصلاة الأخرى والصاحب إذا أطلق السنة فإنما يعني سنة النبي صلى الله عليه وسلم وروى ابن المنذر عن ابن عمر قال يتيمم لكل صلاة وعن علي قال التيمم عند كل صلاة وعن عمرو بن العاص قال يجدد لكل صلاة تيمما ولم يعرف لهم في الصحابة مخالف إلا رواية عن ابن عباس والمشهور عند خلافها ولأن الله تعالى أمرنا بالتيمم عند القيام إلى الصلاة

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت