الصفحة 290 من 359

بنية الآخر وهذا أصح لأن ما اشترط له الطهارة أعلى مما اشترط له الطهارة الكبرى وقال القاضي يستبيح بنية مس المصحف قراءة القرآن جميع النوافل لأن جميع ذلك نافلة فهي في درجة واحدة ولو تيمم الصبي لصلاة ثم بلغ لم يجز أن يصليها به لأنه كان لنافلة وله أن يتنفل قبل الفريضة وبعدها وعنه ليس له أن يتنفل قبلها إلا السنن الرواتب لئلا يصير النفل متبوعا بخلاف السنن الرواتب فإن نية الفريضة تتضمنها الشرط الرابع التراب فلا يتيمم إلا بتراب طاهر له غبار هذه ثلاثة شروط الأول أنه لا يتيمم إلا بالتراب خاصة وعنه أنه يجوز بالرمل وحملها القاضي على رمل فيه تراب وأقرها بعض أصحابنا على ظاهرها لما روى أبو هريرة أن ناسا من أهل البادية أتوا رسول الله صلى الله عليه وسلم فقالوا إنا نكون بالرمال الأشهر الثلاثة والأربعة ويكون فينا الجنب والنفساء والحائض ولسنا نجد الماء فقال عليكم بالأرض ثم ضرب بيديه على الأرض لوجهه ضربة وضرب الأخرى فمسح يديه إلى المرفقين رواه أحمد ووجه الأول أن الله قال ^ فتيمموا صعيدا طيبا ^ قال ابن عباس هو تراب الحرث ولفظه فيما ذكر أحمد أطيب الصعيد أرض الحرث ومعنى أرض الحرث الأرض التي يكون فيها الشجر والزرع قال أحمد السباخ لا تنبت والحجر لا ينبت والحرث ينبت وعن حذيفة بن اليمان أن النبي صلى الله عليه وسلم قال فضلنا على الناس بثلاث جعلت صفوفنا

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت