الصفحة 297 من 359

الميت ثم وجد الماء في أثناء

الصلاة عليه فقيل يقطع قولا واحدا وقيل هي كالأولى وحيث جاز له المضي فهو واجب عليه في أحد الوجهين لأن إبطال الصلاة لا يجوز إلا لواجب وقال الشريف أبو جعفر القطع أولى لما فيه من الاختلاف وكالمكفر إذا انتقل من الصوم إلى العتق وإذا خرج الوقت وهو في الصلاة بطل تيممه في أشهر الوجهين وكذلك لو خرج الوقت قبل أن يصليها لأن خروج الوقت مبطل للتيمم كالقدرة على استعمال الماء والآخر لا تبطل بناء على أن التيمم لفعل الصلاة لا لوقتها وأنه يمضي فيها إذا شرع فيها بالتيمم ولو قدر على استعمال الماء في أثناء قراءة أو وطء أو لبث في المسجد أو مس مصحف قطعه قولا واحدا لأن بعضه لا يرتبط ببعض وإن كان في أثناء طواف فهو كالصلاة إلا أن نقول الموالاة فيه ليست واجبة ومن لم يجد ماء ولا ترابا أو وجدهما وعجز عن الوضوء والتيمم إما لقروح ببدنه وإما لعجزه عن فعل الطهارتين وعدم من يطهره فإنه يصلي على حسب حاله لما روت عائشة رضي الله عنها أنها استعارت من أسماء قلادة فهلكت فبعث رسول الله صلى الله عليه وسلم رجالا في ظنها فوجدوها فادركتهم الصلاة وليس معهم ماء فصلوا بغير وضوء فلما أتوا رسول الله صلى الله عليه وسلم شكوا ذلك إيه فانزل الله تعالى آية التيمم رواه الجماعة إلا الترمذي فصلوا بغير طهارة للضرورة فكذلك كل من عجز عن الطهارة ولأنه شرط من شرائط الصلاة فإذا عدم عجز عنه فعل ما يقدر عليه كسائر الشرائط فلا إعادة عليه في إحدى الروايتين وفي الأخرى يعيد اختارها

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت