9 -أن يكون المؤذن مسلمًا، فلو أذن الكافر لم يصح؛ لأنه من غير أهل العبادات.
10 -أن يكون المؤذن مميزًا، وهو من بلغ سبع سنين إلى البلوغ، وهو الذي يفهم الخطاب ويرد الجواب، ولو طلب منه شيء أحضره.
11 -أن يكون عاقلًا، فلا يصح الأذان من مجنون.
12 -أن يكون ذكَرًا، فلا يعتدُّ بأذان الأنثى؛ لقول ابن عمر رضي الله عنهما: (( ليس على النساء أذان ولا إقامة ) ) [1] . فليست المرأة من أهل الأذان؛ ولأنه يشرع فيه رفع الصوت، وليست من أهل ذلك [2] .
13 -أن يكون عدلًا، ولو في الظاهر؛ لأن الأذان عبادة، وهو أفضل من الإقامة على الصحيح؛ ولأن النبي
(1) رواه البيهقي 1/ 408.
(2) انظر: منار السبيل، لابن ضويان، 1/ 63، والشرح الممتع لابن عثيمين، 2/ 61.