فهرس الكتاب

الصفحة 62 من 76

14 -يستحب متابعة المؤذن في الإقامة [1] ، قال العلامة ابن باز رحمه الله: (( يستحب أن يجاب المقيم كما يجاب المؤذن، ويقول عند قول المقيم: (( قد قامت الصلاة ) )مثله: قد قامت الصلاة، قد قامت الصلاة؛ لعموم الأحاديث المذكورة، وغيرها، وأما ما يروى عنه - صلى الله عليه وسلم - أنه قال عند

الإقامة: (( أقامها الله وأدامها ) ) [2] ، فهو حديث ضعيف لا يعتمد عليه [3] ، وأذكار الأذان تشرع بعد الأذان والإقامة معًا؛ لأنهما كلاهما أذان؛ لقوله - صلى الله عليه وسلم: (( بين كل أذانين صلاة، بين كل أذانين صلاة ) ) [4] [5] .

(1) شرح النووي على صحيح مسلم،4/ 330،والإعلام بفوائد عمدة الأحكام، لابن الملقن،2/ 475.

(2) أبو داود، كتاب الصلاة، باب ما يقول إذا سمع الإقامة، برقم 528، وضعفه الألباني في ضعيف سنن أبي داود، ص 46، وفي إرواء الغليل، برقم 241.

(3) مجموع فتاوى ابن باز، 10/ 365، 29/ 142، 149.

(4) البخاري، كتاب الأذان، باب كم بين الأذان والإقامة؟ ومن ينتظر إقامة الصلاة، برقم 624، وباب بين كل أذانين صلاة لمن شاء، برقم 627.

(5) مجموع فتاوى ابن باز، 10/ 365.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت