فهرس الكتاب

الصفحة 72 من 76

20 -إذا لم يسمع إلا بعض الأذان، قال العلامة محمد بن إبراهيم: (( إذا أدرك بعض الأذان فالمُرَجَّح عند كثير من الأصحاب أنه يبدأ بأوله حتى يدركه، والقول الآخر أنه لا يجيب إلا ما سمع، وأنه يفوت لفوات محله، ولعل هذا أرجح ... ) ) [1] .

(1) فتاوى ورسائل محمد بن إبراهيم بن عبد اللطيف، مفتي المملكة العربية السعودية سابقًا، ورئيس القضاة والشؤون الإسلامية، 2/ 134. ثم قال: (( ومن قال إنه يبدأ بأوله فإن أقام دليلًا ترجح قوله، وإلا فظاهر (( إذا سمعتم ) )يتعلق بما سمع )) . 2/ 134.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت