يبدأ بمقدمة للخطبة، فسَيُدْرِكُ الخطبة [1] .
17 -إجابة المؤذن والترديد معه في المذْيَاع سنة، إذا كان الأذان في وقت الصلاة، قاله شيخنا ابن باز رحمه الله [2] .
وأفتى العلامة محمد بن صالح العثيمين رحمه الله: أن الأذان في المذياع أو التلفاز يجاب إذا كان الأذان في وقت الصلاة؛ لعموم قوله - صلى الله عليه وسلم: (( إذا سمعتم المؤذن فقولوا مثل ما يقول ) ) [3] إلا أن الفقهاء رحمهم الله قالوا: إذا كان قد أدَّى الصلاة التي يؤذن لها فلا يجيب [4] .
18 -لا بأس أن يُسمع مجيب المؤذن من حوله؛ ليقتدي به [5] .
19 -إجابة مؤذنٍ ثانٍ وثالثٍ مستحبة، إذا كان الأذان مشروعًا، قال العلامة ابن مفلح رحمه الله: (( فظاهر كلامهم:
(1) وانظر أيضًا: مجموع فتاوى ابن عثيمين، 12/ 194.
(2) مجموع فتاوى ابن باز، 10/ 335.
(3) مسلم، برقم 384، وتقدم تخريجه.
(4) مجموع فتاوى ابن عثيمين، 12/ 196.
(5) مجموع فتاوى ابن باز، 10/ 335.