يجيب مؤذنًا ثانيًا فأكثر، ومرادهم حيث يستحب )) [1] [2] .
وقال المرداوي رحمه الله: (( ... إجابة مؤذنٍ ثانٍ وثالثٍ، وهو صحيح، قال في (( القواعد الأصولية ) ): ظاهر كلام أصحابنا يستحب ذلك، قال في الفروع: ومرادهم حيث يستحب، قال الشيخ تقي الدين: محلّ ذلك إذا كان الأذان مشروعًا )) [3] .
وقال العلامة منصور البهوتي صاحب الروض المربع: (( ويسن لسامعه: أي المؤذن أو المقيم ولو أن السامع امرأة، أو سمعه ثانيًا وثالثًا حيث سُنّ متابعته سرًا، بمثل ما يقول،
(1) كتاب الفروع، لابن مفلح، 2/ 26.
(2) قال الحافظ ابن حجر رحمه الله في فتح الباري، 2/ 92: (( ... وحكوا أيضًا خلافًا هل يجيب في الترجيع أولًا؟ ) )، وقال ابن الملقن في الإعلام بفوائد عمدة الأحكام، 2/ 473: (( ظاهر الحديث حكايته في الترجيع، ولا نَقْلَ في ذلك عندنا، والوجه استحبابه إن سمعه ... ) ).
(3) الإنصاف في معرفة الراجح من الخلاف مع المقنع والشرح الكبير، 3/ 107 - 108.