ولو في طواف أو قراءة، ويقضيه المصلِّ، والمتخلَّي )) [1] .
قال العلامة ابن قاسم في حاشيته على الروض المربع على قول صاحب الروض: (( حيث سن ) )، أي حيث كان الأذان مشروعًا، قال في المبدع: ظاهر كلامهم أنه يجيب ثانيًا وثالثًا حيث سن، واختاره الشيخ [أي شيخ الإسلام ابن تيمية] لكن لو سمع المؤذن وأجابه، وصلى في جماعته لم يجب الثاني؛ لأنه غير مدعو بهذا الأذان، وإجابة الأول أفضل، إلا أذاني الفجر فهما سواء )) [2] .
وقال الحافظ ابن حجر: (( ... وقال ابن عبد السلام: يجيب كل واحد بإجابة لتعدد السبب، وإجابة الأول أفضل، إلا في الصبح والجمعة فإنهما سواء؛ لأنهما مشروعان ) ) [3] .
(1) الروض المربع مع حاشية ابن القاسم، 1/ 453.
(2) حاشية ابن قاسم على الروض المربع، 1/ 453 - 454.
(3) فتح الباري، لابن حجر، 2/ 92.