قال الإمام القرطبي رحمه الله: (( حكى الطحاوي: أنه اختُلِفَ في حكمه، فقيل: واجب، وقيل: مندوب إليه، وهو الذي عليه الجمهور ... ) ) [1] .
وقال الإمام النووي رحمه الله: (( وهل هذا القول مثل قول المؤذن واجب على من سمعه في غير الصلاة أم مندوب؟ فيه خلاف حكاه الطحاوي، الصحيح الذي عليه الجمهور أنه مندوب ... ) ) [2] .
وقال العلامة الحافظ عمر بن علي، الشافعي، المعروف بابن الملقن: (( هذا الأمر للندب، وقيل: للوجوب، حكاه الخطابي، والجمهور على الأول ) ) [3] .
وقال الحافظ ابن حجر رحمه الله في شرحه لحديث أبي سعيد: (( إذا سمعتم النداء فقولوا مثل ما يقول ) ):
(1) المفهم، 2/ 11.
(2) شرح النووي على صحيح مسلم، 4/ 330، وطبعة دار التراث، 4/ 88.
(3) الإعلام بفوائد عمدة الأحكام، لابن الملقن، 2/ 470.