فهرس الكتاب

الصفحة 18 من 100

والشجر بينه وبين المسجد [1] .

7 -بيَّن النبي - صلى الله عليه وسلم - أن من سمع النداء فلم يأته فلا صلاة له؛ فعن ابن عباس رضي الله عنهماعن النبي - صلى الله عليه وسلم - أنه قال: (( من سمع النداء فلم يأته فلا صلاةَ له إلا من عُذرٍ ) ) [2] . وهذا يدل على أن صلاة الجماعة فرض عين، وسمعت شيخنا الإمام عبد العزيز بن عبد الله ابن باز - رحمه الله- يقول: (( معنى لا صلاة له: أي لا صلاة كاملة بل ناقصة، والجمهور على الإجزاء ... ) ) [3] .

(1) انظر: كتاب الصلاة لابن القيم ص76، وصحيح الترغيب والترهيب، للألباني ص173.

(2) ابن ماجه، كتاب المساجد والجماعات، باب التغليظ في التخلف عن الجماعة، برقم 793، والدارقطني في سننه، 1/ 420، برقم 4، وابن حبان (( الإحسان ) )، 5/ 415 برقم 2064، والحاكم وصححه على شرط الشيخين ووافقه الذهبي، 1/ 245، وأخرجه أبو داود، كتاب الصلاة، باب التشديد في ترك الجماعة، برقم 551، وصححه ابن القيم في كتاب الصلاة، ص76، والألباني في صحيح سنن ابن ماجه، 1/ 132، وصحيح سنن أبي داود، 1/ 110، وفي إرواء الغليل، 2/ 327، وسمعت الإمام ابن باز أثناء تقريره على الحديث رقم 427 من بلوغ المرام يقول: (( لا بأس به على شرط مسلم ) )، وهذا كما قال الحافظ ابن حجر في البلوغ: (( وإسناده على شرط مسلم ) ).

(3) سمعته من سماحته أثناء تقريره على بلوغ المرام، الحديث رقم 427.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت