فهرس الكتاب

الصفحة 74 من 100

ووقار، والنهي عن إتيانها سعيًا، سواء في صلاة الجمعة وغيرها، وسواء خاف فوت تكبيرة الإحرام أو لا، وقوله (( إذا سمعت الإقامة ) )إنما ذكر الإقامة للتنبيه على ما سواها؛ لأنه إذا نهي عن إتيانها سعيًا في حال الإقامة مع خوفه فوت بعضها، فقبل الإقامة أولى، وأكَّد ذلك ببيان العلة فقال - صلى الله عليه وسلم: (( فإن أحدكم إذا كان يعمد إلى الصلاة فهو في صلاة ) )، وهذا يتناول جميع أوقات الإتيان إلى الصلاة، وأكد ذلك تأكيدًا آخر، فقال: (( فما أدركتم فصلوا وما فاتكم فأتموا ) ).فحصل فيه تنبيه وتأكيد لئلا يتوهم متوهم أن النهي إنما هو لمن لم يخف فوت بعض الصلاة، فصرح بالنهي وإن فات من الصلاة ما فات، وبيَّن ما يفعل فيما فات [1] .

7 -ينظر في نعليه قبل دخول المسجد، فإن رأى فيهما أذى مسحه بالتراب؛ لحديث أبي سعيد الخدري - رضي الله عنه - وفيه: (( إذا جاء أحدكم إلى المسجد فلينظر فإن رأى في نعليه قذرًا أو أذى فليمسحه وليصلِّ فيهما ) ) [2] . وتطهير النعلين يكون بمسحهما

(1) انظر: شرح الإمام النووي على صحيح مسلم، 5/ 103.

(2) أبو داود، كتاب الصلاة، باب الصلاة في النعلين، برقم 650، وابن خزيمة، برقم 1017، وصححه الألباني في صحيح سنن أبي داود، 1/ 128.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت