نافلة )) . وفي لفظ: (( إذا صلى أحدكم في رحله ثم أدرك الإمام ولم يصلِّ فليصلِّ معه؛ فإنها له نافلة ) ) [1] ؛ ولحديث محجن، وفيه فقال رسول الله - صلى الله عليه وسلم: (( ما منعك أن تصلي ألست برجل مسلم؟ ) )قال: بلى ولكني كنت قد صليت في أهلي، فقال رسول الله - صلى الله عليه وسلم: (( إذا جئت فصلِّ مع الناس وإن كنت قد صليت ) ) [2] ؛ولحديث عبادة بن الصامت - رضي الله عنه - [3] ؛ ولحديث ابن مسعود - رضي الله عنه - [4] والله الموفق والهادي إلى سواء السبيل [5] .
(1) الترمذي، برقم 219، وأبو داود، برقم 575، والنسائي، برقم 858، وصححه الألباني في صحيح النسائي، 1/ 186، وتقدم تخريجه في الصلوات ذوات الأسباب.
(2) النسائي، برقم 857، وصححه الألباني في صحيح النسائي، 1/ 186، وتقدم تخريجه في الصلوات ذوات الأسباب.
(3) أحمد، 5/ 169، وأبو داود، كتاب الصلاة، باب إذا أخر الإمام الصلاة عن الوقت، برقم 433، وصححه الألباني في صحيح سنن أبي داود، 1/ 88.
(4) أبو داود، كتاب الصلاة، باب إذا أخر الإمام الصلاة عن الوقت برقم 432، وصححه الألباني في صحيح أبي داود، 1/ 87.
(5) انظر: نيل الأوطار للشوكاني، 1/ 508 - 510 و2/ 296، 384، والشرح الممتع لابن عثيمين، 4/ 219، وصلاة الجماعة، للسدلان، ص103.