فهرس الكتاب

الصفحة 36 من 100

تعالى بزيادة الفضل فأخبر بها.

والثالث: أنه يختلف باختلاف أحوال المصلين والصلاة: فيكون لبعضهم خمس وعشرون، ولبعضهم سبع وعشرون، بحسب كمال الصلاة، ومحافظته على هيئتها، وخشوعها، وكثرة جماعتها، وفضلهم وشرف البقعة، ونحو ذلك فهذه هي الأجوبة المعتمدة )) [1] . وسمعت سماحة الإمام شيخنا عبد العزيز بن عبد الله ابن باز - رحمه الله- يقول: (( وأما التفاوت فهذا والله أعلم كان لعدم نزول فضل الزائد إلا بعد الناقص، فأخبر بخمس وعشرين، ثم أخبر بسبع وعشرين ) ) [2] .

وقد استدل القائلون بأن صلاة الجماعة غير واجبة بهذه

(1) شرح النووي على صحيح مسلم، 5/ 156 - 157، وانظر: فتح الباري لابن حجر، 2/ 133 - 134، ونيل الأوطار للشوكاني، 2/ 346.

(2) سمعته أثناء تقريره على بلوغ المرام لابن حجر، الحديث رقم 421، 422، 423، وقال رحمه الله في تعليقه على جمع الحافظ ابن حجر في فتح الباري، 2/ 134: (( وفي هذا الترجيح نظر، والأظهر عموم الحديث لجميع الصلوات الخمس، وذلك من زيادة فضل الله سبحانه لمن يحضر الصلاة في الجماعة ) ). والله أعلم.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت