فخذي امرأته بالسيف، فإن كان بينهما أحا فقد قتله، فقال لهم عمر: ما يقول؟
فقالوا: ضرب بسيفه، فقطع فخذي المرأة، فأصاب وسط الرجل، فقطعه
باثنتين، فقال عمر: إن عادوا فعد. ذكره سعيد بن منصور في سننه (1) .
وأخذ بهذا جماعة من الفقهاء، منهم الامام أحمد و صحابه قالوا:
لو وجد رجلا يزني بامرأته، فقتلهما، فلا قصاص عليه، ولا ضمان، إلا
أن تكون المرأة مكرهة؛ فعليه القصاص بقتلها، ولكن لا يقبل قول
الزوج إلا بتصديق الولي، أو بينة، واختلفت الرواية عن الامام أحمد في
عدد البينة، فروي عنه: انها رجلان، وروي عنه: لابد من أربعة. ووجه
هذه الرواية ظاهر حديث سعد بن عبادة أنه قال: يا رسول الله! أرأيت إ ن
وجدت رجلا مع امرأ تي؛ أمهله حتى اتي بأربعة شهداء؟! فقال النبي
! و:"نعم"، فقال: والذي بعثك با لحق إن كنت لاضربه بالسيف غير
مصفح! فقال النبي لمجم!:"ألا تعجبون من غيرة سعد؟! لأنا أغير منه، والله"
اكير مني إ" (2) ."
وذكر سعيد بن منصور عن علي بن أبي طالب أنه سئل عن رجل
دخل بيته، فاذا مع امر ته رجل، فقتلها، وقتله، فقال علي: إن جاء بأربعة
شهداء، وإلا دفع برمته.
(1) لم أجده في المطبوع منه.
(2) تقدم ا لحديث.