فهرس الكتاب

الصفحة 541 من 689

المدينة، فيرمى منه منكسا، ثم يتبع با لحجارة. ورجم علي لوطيا، و فتى

بتحريقه. فكأنه ر ى جواز هذا وهذا.

وقال إبراهيم النخعي: لو كان أحد ينبغي له أن يرجم مرتين؛ لكان

ينبغي للوطي أن يرجم مرتين.

وذهبت طائفة إلى أنه يرجم إن أحصن، و يجلد إن لم يحصن.

وهذا قول الشافعي، و حمد في رواية عنه، وسعيد بن المسيب في رواية

عنه، وعطاء بن أبي رباح.

قال عطاء: شهدت ابن الزبير أتي بسبعة أخذوا في اللواط: أربعة

منهم قد أحصنوا، وثلاثة لم يحصنوا، فامر بالاربعة، فاخرجوا من

ا لمسجد ا لحرام، فر جموا با لحجارة، و مر بالثلاثة، فضربوا ا لحد، وفي

المسجد ابن عمر، وابن عباس.

والصحابة اتفقوا على قتل اللوطي، وانما اختلفوا في كيفية قتله،

فظن بعض الناس: أنهم متنازعون في قتله، ولا نزاع بينهم فيه إلا في

إ لحاقه بالزاني، أو في قتله مطلقا.

وقد اختلف الناس في عقوبته على ثلاثة أقوال: أحدها: أنها أعظم

من عقوبة الزنى، كما أن عقوبته في الاخرة شد. الثاني: أنها مثلها.

الثالث: أنها دونها. وذهب بعض الشافعية إلى ن عقوبة الفاعل كعقوبة

الزاني، وعقوبة المفعول به ا لجلد مطلقا، بكرا كان أو ثيبا. قال: لانه لا

يلتذ بالفعل به بخلاف الفاعل.

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت