فهرس الكتاب

الصفحة 542 من 689

وذهب بعض الفقهاء إلى أنه لا حد على واحد منهما، قال: لان

الوازع عن ذلك ما [139 ب] في الطباع من النفرة عنه، واستقباحه، وما

كان كذلك لم يحتج إلى أن يزجر الشارع عنه، كأكل العذرة، والميتة،

والدم، وشرب البول. ئم قال هرء: إذا أكثر منه اللوطي؛ فللامام قتله

تعزيرا. صرح بذلك أصحاب أ بي حنيفة.

والصحيح: أن عقوبته أغلظ من عقوبة الزا ني؛ لا جماع الصحابة

على ذلك، ولغلظ حرمته، وانتشار فساده، ولان الله سبحانه لم يعاقب

أمة ما عاقب اللوطية.

قال ابن أبي نجيح في تفسيره: عن عمرو بن دينار في قوله تعالى:

! نحم لتاتون القحشة صما سبقم! ا مق أحر مفالعلمين)

[العنكبوت/ 28] قال: ما نزا ذكر على ذكبر حتى كان قوم لوط. وقال محمد

بن مخلد: سمعت عباسا الدوري يقول: بلغني أن الارض تعج إذا ركب

الذكر على الذكر.

وذكر ابن أبي الدنيا بإسناده عن كعب قال: كان إبراهيم يشرف على

سدوم فيقول: ويل لك سدوم يوما ما لك! فجاءت إبراهيم الرسل، وكلمهم

إبراهيم في أمر قوم لوط، قالوا: < جمإبزهيم أغىض عن هذا) [هود/ 76] قال:

[هود/ 77] فذهب بهم إلى

منزله، فدخنت امرآله، فجاءه

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت