فهرس الكتاب

الصفحة 549 من 689

سنة مضى عليها العمل.

وقال الشعبي: يقتل أحصن، أو لم يحصن (1) . وقال الزهري،

وربيعة، وابن هرمز، ومالك بن أنس: عليه الرجم، أحصن، أو لم

يحصن (2) .

وقال بعض العلماء: وانما قال سعيد بن المسيب: إن ذلك سنة

ماضية لقول النبي لمجي!:"اقتلوا الفاعل وا لمفعول"ولم يقل محصنا، ولا

غير محصن.

وحرقهم أبو بكر - رضي الله عنه - بالنار بعد مشورة الصحابة، و شار

عليه بذلك علي بن أ بي طالب - رضي الله عنه -، وحرقهم علي، وابن

الزبير، كما ذكر الاجري وغيره عن محمد بن المنكدر: أن خالد بن الوليد

كتب إلى أ بي بكر: أنه وجد رجلا في بعض ضواحي العرب ينكح كما

تنكح المرأة، فجمع أبو بكر لذلك أصحاب النبي لمجؤ وفيهم علي بن أ بي

طالب - رضي الله عنه - فقال علي: إن هذا ذنب لم يعمل به إلا مة واحدة،

ففعل الله بهم ما قد علمتم، أرى أن تحرقهم بالنار، فاجتمع رأي [42 1 ا]

أصحاب رسول الله لمجي! ان يحرق بالنار، فامر به أبو بكر أن يحرق.

(1) أخرجه الاجري (ص 69) ، وا لخرائطي (47 4) .

(2) انظر تحريم اللواط (ص 69) .

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت