فهرس الكتاب
قال: وقد حرقهم ابن الزبير، وهشام بن عبد الملك، وقال ابن
عباس - رضي الله عنهما: يرجم اللوطي بكرا كان أو ثيبا (1) .
وقال عمر بن الخطاب - رضي الله عنه: من عمل عمل قوم لوط،
فاقتلوه (2) . ولم يفرق أحد منهم بين المحصن وغيره، وصرج بعضهم
بعموم الحكم للمحصن وغير المحصن، فلذلك قال ابن المسيب: إ ن
هذا سنة ماضية.
وفي مسائل إسحاق بن منصور الكوسح: قلت لاحمد: يرجم اللوطي
أحصن، أو لم يحصن؟ فقال: يرجم، أحصن، أو لم يحصن. قال إسحاق
بن راهويه: هو كما قال.
قال إسحاق بن راهويه: والسنة في الذي يعمل عمل قوم لوط أ ن
يرجم محصنًا كان، او غير محصن؛ لان النبي ع! ي! قال:"من عمل عمل"
قوم لوط فاقتلوه" (3) رواه ابن عباس عن النبي! يم كذلك، ثم أفتى ابن"
عباسبى بعد النبي لمجم! و فيمن يعمل عمل قوم لوط: انه يرجم وان كان بكرا،
فحكم في ذلك بما رواه عن النبي ع! ي!.
(1) أخرجه الخرائطي في مساوىء الاخلاق (5 4 4) .
(2) أخرجه الاجري (ص 68) .
(3) سبقتخر يجه.