فهرس الكتاب
لي، فقال: لا جهالة في الاسلام. و ظن انه أمر به، فقتل.
وفي مسائل صالح بن احمد (1) قال: سألت ابي عن الرجل تزوج
ذات محرم منه، فقال: إن كان عمدا؛ يقتل، ويؤخذ ماله، وإن كان لا
يعلم؛ يفرق [143 ب] بينهما. و ستحب ان يكون لها ما خذت منه، ولا
يرجع عليها بشيء.
وفي صحيفة عمرو بن شعيب عن ابيه، عن جده (2) : ان النبي! ي!
قال:"لا يدخل الجنة من أتى ذات محرم".
(1) كما نقل عنها الخرائطي في اعتلال القلوب (ص 12 1) .
(2) أخرجه الخرائطي في اعتلال القلوب (ص 1 1 1) ، والطبراني في الاوسط
(3948) . وانظر مجمع الزوائد (6/ 269) .