با لر ا ئحة (1) .
وحكى الله سبحانه عن شاهد يوسف حكاية مقرر غير منكر أنه حكم
بقرينة شق القميص من دبر على براءته (2) .
وقال! يم لابن أبي الحقيق وقد زعم أن النفقة أذهبت كنز حيي بن
اخطب:"العهد قريب والمال اكثر من ذلك" (3) ، فاعتبر قرينتين دالتين
على بقاء المال، وعاقبه حتى أقر به.
وجوز لاولياء القتيل أن يحلفوا على رجل أنه قتله، ويقتلونه به بناء
على القرائن المرجحة صدقهم (4) .
وشرع الله سبحانه رجم المرأة إذا شهد عليها زوجها في اللعان،
وأبت أن تلاعن للقرينة الظاهرة على صدقه .
(1691) عنه قال:"والرجم في كتاب الله حق على من زنى إذا أحصن من"
الرجال والنساء، إذا قامت البينة او كان الحبل او الاعتراف"."
روى ذلك عنه مالك في الموطا (2/ 842) ، وعلقه البخاري في صحيحه
(10/ 65) في 74 - كتاب الاشربة، 10 - باب الباذق. قبل 1 لحديث رقم
وصححه ابن حجر في"فتح الباري)" (10/ 67) .
قال الله تعالى: < وشهد شاهاٌ من اهلها إن كات قميصه- قد من قبلى فصدقت وهو
من اكبهذبين! هإن كان قميصح! قد من دبر فكذلت وهو من الفئدقين! فلضار ا قميصي
قذ من دبرقا ل إتهبن! ئدكن ان كيذكن ظيم! > [يوسف: 6 2 - 8 2] .
رواه ابن حبان في"صحيحه"رقم (5199) ، والبيهقي في"السنن الكبرى"(9/
رواه البخاري في"صحيحه"رقم (6142) ، (6143) ، ومسلم في"صحيحه،"
رقم (1669) ، من حديث سهل بن ابي حثمة ورافع بن خديج رضي الله عنهما.
قال الله تعالى: < ؤالذين يرمون أ! وجهم و! بكن الئم ثهدا إلا انفس! فشهدة أصد! أزج ثئهدت =