فهرس الكتاب

الصفحة 579 من 603

با لر ا ئحة (1) .

وحكى الله سبحانه عن شاهد يوسف حكاية مقرر غير منكر أنه حكم

بقرينة شق القميص من دبر على براءته (2) .

وقال! يم لابن أبي الحقيق وقد زعم أن النفقة أذهبت كنز حيي بن

اخطب:"العهد قريب والمال اكثر من ذلك" (3) ، فاعتبر قرينتين دالتين

على بقاء المال، وعاقبه حتى أقر به.

وجوز لاولياء القتيل أن يحلفوا على رجل أنه قتله، ويقتلونه به بناء

على القرائن المرجحة صدقهم (4) .

وشرع الله سبحانه رجم المرأة إذا شهد عليها زوجها في اللعان،

وأبت أن تلاعن للقرينة الظاهرة على صدقه .

(1691) عنه قال:"والرجم في كتاب الله حق على من زنى إذا أحصن من"

الرجال والنساء، إذا قامت البينة او كان الحبل او الاعتراف"."

روى ذلك عنه مالك في الموطا (2/ 842) ، وعلقه البخاري في صحيحه

(10/ 65) في 74 - كتاب الاشربة، 10 - باب الباذق. قبل 1 لحديث رقم

وصححه ابن حجر في"فتح الباري)" (10/ 67) .

قال الله تعالى: < وشهد شاهاٌ من اهلها إن كات قميصه- قد من قبلى فصدقت وهو

من اكبهذبين! هإن كان قميصح! قد من دبر فكذلت وهو من الفئدقين! فلضار ا قميصي

قذ من دبرقا ل إتهبن! ئدكن ان كيذكن ظيم! > [يوسف: 6 2 - 8 2] .

رواه ابن حبان في"صحيحه"رقم (5199) ، والبيهقي في"السنن الكبرى"(9/

رواه البخاري في"صحيحه"رقم (6142) ، (6143) ، ومسلم في"صحيحه،"

رقم (1669) ، من حديث سهل بن ابي حثمة ورافع بن خديج رضي الله عنهما.

قال الله تعالى: < ؤالذين يرمون أ! وجهم و! بكن الئم ثهدا إلا انفس! فشهدة أصد! أزج ثئهدت =

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت