فهرس الكتاب
الصفحة 124 من 186
واما الشافعية فمنعوا صلاة الفريضة على الدابة الا في شدة الخوف او كان في ركب وخاف لو نزل للفريضة انقطع عنهم ولحقه الضرر قال النووي: قال أصحابنا: (يصلي الفريضة على الدابة بحسب الإمكان ويلزمه إعادتها لأنه عذر نادر) [1] .
(1) شرح النووي على مسلم: 5/ 211.
حجم الخط: