فهرس الكتاب
4 -أبو إسحاق: عمرو بن عبد الله بن عبيد ويقال علي ويقال ابن أبي شعيرة الهمداني أبو إسحاق السبيعي بفتح المهملة وكسر الموحدة ثقة مكثر عابد من الثالثة اختلط بآخرة [1] مات سنة تسع وعشرين ومائة وقيل قبل ذلك [2] .
5 -هبيرة بن يريم: بتحتانية أوله وزن عظيم الشبامي [3] بمعجمة ثم موحدة خفيفة ويقال الخارفي بمعجمة وفاء أبو الحارث الكوفي لا بأس به وقد عيب بالتشيع [4] من الثانية توفي سنة ست وستين [5] .
6 -علي: بن ابي طالب الصحابي الجليل.
(1) أي اختلط في آخر عمره، والرواة الذين حصل لهم الاختلاط في آخر عمرهم على ثلاثة أقسام:
أحدها: من لم يوجب ذلك له ضعفا أصلا ولم يحط من مرتبته إما لقصر مدة الاختلاط وقلته كسفيان بن عيينة وإسحاق بن إبراهيم بن راهويه وهما من أئمة الإسلام المتفق عليهم، وإما لأنه لم يرو شيئا حال اختلاطه فسلم حديثه من الوهم كجرير بن حازم وعفان بن مسلم ونحوهما.
والثاني: من كان متكلما فيه قبل الاختلاط فلم يحصل من الاختلاط إلا زيادة في ضعفه كابن لهيعة ومحمد بن جابر السحيمي ونحوهما.
والثالث: من كان محتجا به ثم اختلط أو عمر في آخر عمره فحصل الاضطراب فيما روى بعد ذلك فيتوقف الاحتجاج به على التمييز بين ما حدث به قبل الاختلاط فيحتج به وما رواه بعد ذلك لا يحتج به. كتاب المختلطين: للحافظ صلاح الدين أبي سعيد خليل بن الأمير سيف الدين كيكلدي بن عبد الله العلائي، تحقيق: د. رفعت فوزي عبد المطلب / علي عبد الباسط مزيد، الناشر: مكتبة الخانجي - القاهرة - مصر - ط1، 1417هـ - 1996م: 3.
(2) تقريب التهذيب: 423، برقم: 5065، والكاشف 2/ 82، برقم: 4185.
(3) الشبامي: شبام هو عبد الله بن أسعد بن جثم بن حاشد وسمي شبام بجبل في اليمن. الطبقات الكبرى: 6/ 170.
(4) التشيع ثلاثة أقسام
الأول: تشيع بلا غلو وهذا غير مردود.
الثاني: من غلا في التشيع فمجرد الغلو بدعة إلا أنها بدعة لم تفض بصاحبها إلى كفر ولا فسق فهو غير مردود اتفاقا.
الثالث: من غلا في التشيع وحط على الشيخين فهذا قد أفضى به غلوه إلى محرم قطعا وهو سباب المسلم وقد ثبت عنه صلى الله عليه وسلم (أن سباب المؤمن فسوق) اخرجه ابن ابي شيبة في مصنفه برقم: 13235، وبرقم: 13240، والترمذي في جامعه: 5/ 21، برقم: 2635، وقال: حديث حسن صحيح، فهذا فاعل المحرم قطعا خارج عن حد العدالة فاسق تصريحا فاعل لكبيرة وتارك أيضا لواجب وحينئذ فرده والقدح فيه ليس لأجل مطلق تشيعه وهو موالاته لعلي رضي الله عنه بل لسبه المسلم وفعله المحرم. ينظر: ثمرات النظر في علم الأثر: 33 - 34.
(5) تقريب التهذيب: 570، برقم: 7268، والكاشف: 2/ 334، برقم: 5941.