فهرس الكتاب

الصفحة 152 من 186

واخرج البزار في مسنده [1] عن الحارث بن نبهان قال: نا عطاء بن السائب عن موسى بن طلحة عن أبيه قال: (قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ليس في الخضراوات صدقة) مسند طلحة بن عبيد الله رضي الله عنه: 3/ 156، برقم: 940، والدارقطني في سننه، كتاب الزكاة، باب ليس في الخضراوات صدقة: 2/ 96، برقم: 4.

واخرج الدارقطني في سننه من حديث الصقر بن حبيب قال: (سمعت أبا رجاء العطاردي [2] يحدث عن ابن عباس عن علي بن أبي طالب رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ليس في الخضراوات صدقة ولا في العرايا [3] صدقة ولا في أقل من خمسة أوسق صدقة ولا في العوامل صدقة ولا في الجبهة صدقة) قال الصقر: (الجبهة الخيل والبغال والعبيد) كتاب الزكاة، باب ليس في الخضراوات صدقة: 2/ 94، برقم: 1.

واخرج الدارقطني في سننه عن صالح بن موسى عن منصور عن إبراهيم عن الأسود عن عائشة قالت: (قال رسول الله صلى الله عليه وسلم:"ليس فيما أنبتت الأرض من الخضرة زكاة) كتاب الزكاة، باب ليس في الخضراوات صدقة: 2/ 95، برقم: 2."

(1) مسند البزار: للامام أبي بكر أحمد بن عمرو بن عبد الخالق البزار (ت 292هـ) تحقيق: د. ... محفوظ الرحمن زين الله، الناشر: مؤسسة علوم القرآن , ومكتبة العلوم والحكم - بيروت , المدينة - ط1، 1409هـ.

(2) أبو رجاء العطاردي: البصري اسمه عمران اختلف في اسم أبيه فقيل عمران بن تميم وقيل عمران بن ملحان وقيل عمران بن عبد الله أدرك الجاهلية وكان مسلما على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم توفي سنة (105هـ) وقد عاش مائة وعشرين سنة. الاستيعاب: 4/ 1657.

(3) العرايا جمع عرية وهي في اللغة كل شيء أفرد من جملة، واختلف في تفسيرها فقيل إنه لما نهى عن المزابنة وهو بيع الثمر في رؤوس النخل بالتمر رخص في جملة المزابنة في العرايا وهو أن من لا نخل له من ذوي الحاجة يدرك الرطب ولا نقد بيده يشتري به الرطب لعياله ولا نخل له يطعمهم منه ويكون قد فضل له من قوته تمر فيجيء إلى صاحب النخل فيقول له بعني ثمر نخلة أو نخلتين بخرصها من التمر فيعطيه ذلك الفاضل من التمر بثمر تلك النخلات ليصيب من رطبها مع الناس فرخص فيه إذا كان دون خمسة أو سق. النهاية في غريب الأثر: 3/ 224.

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت