أما في الاصطلاح فيطلق النسل على كل ولد سواء كان من إنسان أو حيوان فقد يطلق النسل كذلك على الحمل [1] .
وقد اتفق العلماء على أهمية النسل لبقاء نوع الإنسان، فهو من مقاصد الشريعة الإسلامية، ولا يكون التناسل إلا بالحمل لذلك قال العلماء إن الحمل من الوسائل التي تحافظ على النسل ولا بقاء للنوع الإنساني إلا بالتناسل فكان من مقاصد الشريعة [2] .
ثانيا: ثبوت النسب:
والنسب لغة مصدر نسب يقال نسبه إلى أبيه أي عزاه إليه.
وفي الاصطلاح: هو القرابة التي يقصد بها الاتصال بين إنسانين بالاشتراك في ولادة قريبة أو بعيدة [3] .
وقد اتفق العلماء على أنه يثبت نسب الحمل للفراش إذا كان في مدة يحتملها، أي مضي أقل مدة الحمل وهي ستة أشهر فأكثر من وقت النكاح أو وقت إمكان الدخول إلى سنتين أو أربع سنين من وفاة الزوج أو طلاق الحامل بائنا حسب اختلاف العلماء في أكثر مدة الحمل.
ثالثا: الإرث:
والإرث لغة بالكسر الميراث والأصل والأمر القديم والبقية من كل شئ [4] .
وفي الاصطلاح ما يتركه الميت من الأموال والحقوق المالية خاليا عن تعلق حق الغير بعين الأموال [5] فبناء على ذلك يكون الإرث بمعنى الموروث، وهو ما يتركه الميت لورثته من الأموال والمنافع والحقوق إلا الحق الشخصي المحض، ويسمى ذلك الشئ الموروث ميراثًا أو إرثًا أو تركة.
(1) راجع الموسوعة الفقهية 4/ 231.
(2) المصدر السابق 40/ 261 و 40/ 231.
(3) حاشية ابن عابدين 2/ 534 وجواهر الإكليل 1/ 381.
(4) راجع ترتيب القاموس 4/ 593 ولسان العرب المحيط 3/ 9007.
(5) راجع عذب الفائض شرح عمدة الفارض 1/ 12.