فهرس الكتاب

الصفحة 240 من 389

المذكور لم ينف العدد ، ثم إن اللفظ محتمل للمعنيين (1) ، فما المانع من حمله عليهما عند من يجيز ذلك .

خامسها: قال الإمام أبو بكر الرازي في"أحكام القرآن": دلت الآية على أن الله تعالى كره فرارهم من الطاعون ، و هو نظير قوله تعالى: { قُل لَّن يَنفَعَكُمُ الْفِرَارُ إِن فَرَرْتُم مِّنَ الْمَوْتِ أَوِ الْقَتْلِ } (2) ، و قوله تعالى: { أَيْنَمَا تَكُونُواْ يُدْرِككُّمُ الْمَوْتُ وَلَوْ كُنْتُمْ فِي بُرُوجٍ مُشَيَّدَةٍ } (3) ، و قوله تعالى: { قُلْ إِنَّ الْمَوْتَ الَّذِي تَفِرُّونَ مِنْهُ فَإِنَّهُ مُلَاقِيكُمْ } (4)

ــــــــــــــ

(1) ف: يحتمل المعنيين .

(2) الأحزاب: 16 .

(3) النساء: 78 .

(4) الجمعة: 8 .

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت