فهرس الكتاب
المذكور لم ينف العدد ، ثم إن اللفظ محتمل للمعنيين (1) ، فما المانع من حمله عليهما عند من يجيز ذلك .
خامسها: قال الإمام أبو بكر الرازي في"أحكام القرآن": دلت الآية على أن الله تعالى كره فرارهم من الطاعون ، و هو نظير قوله تعالى: { قُل لَّن يَنفَعَكُمُ الْفِرَارُ إِن فَرَرْتُم مِّنَ الْمَوْتِ أَوِ الْقَتْلِ } (2) ، و قوله تعالى: { أَيْنَمَا تَكُونُواْ يُدْرِككُّمُ الْمَوْتُ وَلَوْ كُنْتُمْ فِي بُرُوجٍ مُشَيَّدَةٍ } (3) ، و قوله تعالى: { قُلْ إِنَّ الْمَوْتَ الَّذِي تَفِرُّونَ مِنْهُ فَإِنَّهُ مُلَاقِيكُمْ } (4)
ــــــــــــــ
(1) ف: يحتمل المعنيين .
(2) الأحزاب: 16 .
(3) النساء: 78 .
(4) الجمعة: 8 .