وَرَأَوْا [1] أَنَّ ذَلِكَ يجزئُ [2] عَنْهُمْ.
738 -أَخْبَرَنَا مَالِكٌ، أخبرنا نافع أن عبد الله بن عمر قَالَ: مَنْ حَلَفَ بِيَمِينٍ [3] فَوَكَّدَهَا [4] ثُمَّ حَنَثَ [5] ، فَعَلَيْهِ عِتْقُ رَقَبَةٍ أَوْ كِسْوَةُ [6] عَشَرَة مَسَاكِينَ، وَمَنْ حَلَفَ بِيَمِينٍ وَلَمْ يُؤَكِّدْهَا فَحَنَثَ، فَعَلَيْهِ إِطْعَامُ عَشَرَةِ مَسَاكِينَ، لِكُلِّ مِسْكِينٍ مدٌّ مِنْ حِنْطَةٍ، فَمَنْ لَمْ يَجِدْ [7] فَصِيَامُ ثَلاثَةِ أَيَّامٍ.
قَالَ مُحَمَّدٌ: إِطْعَامُ عَشَرَة مَسَاكِينَ غَدَاءً [8] وعَشَاءً [9] أَوْ نِصْفُ صَاعٍ مِنْ حِنْطَةٍ أَوْ صَاعٌ مِنْ تَمْرٍ أَوْ شَعِيرٍ.
739 -قَالَ مُحَمَّدٌ: أَخْبَرَنَا سلاَّم [10] بن سُلَيْم الحنفي [11] ، عن
(1) أي اعتقدوا.
(2) أي يكفي.
(3) المراد باليمين المقسم عليه أي حلف على أمر.
(4) أي كرّر الحلف.
(5) أي نقض يمينه.
(6) لكل مسكين ثوب يستر عامّة بدنه.
(7) أي لا يجد شيئًا من الثلاثة.
(8) بفتح الغين طعام الصبح.
(9) بفتح العين طعام المساء.
(10) بتشديد اللام.
(11) نسبة إلى بني حنيفة قبيلة.