فهرس الكتاب

الصفحة 2903 من 3525

الْخَوْلاَنِىِّ عَنْ أَبِى ثَعْلَبَةَ - رضى الله عنه - أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم - نَهَى عَنْ أَكْلِ كُلِّ ذِى نَابٍ مِنَ السِّبَاعِ. تَابَعَهُ يُونُسُ وَمَعْمَرٌ وَابْنُ عُيَيْنَةَ وَالْمَاجِشُونُ عَنِ الزُّهْرِىِّ. تحفة 11874

واعلم أن الأسنانَ، ثنايا، ورَبَاعِيات، وأنياب، وأضراس. والأنياب دندان نيش كذا في «شرح الوقاية» . والمراد من ذي ناب من يجرحُ منها، إلا فلكل حيوان أنياب.

واعلم أنَّ الله تعالى حصرَ المحرَّمَات في موضعين من القرآن، فقال: {قُل لا أَجِدُ فِى مَآ أُوْحِىَ إِلَىَّ مُحَرَّمًا عَلَى طَاعِمٍ يَطْعَمُهُ} [الأنعام: 145] إلخ، وراجع له «الفوائد» للشاه عبد القادر. وقد مر في المغازي مرفوعًا: «أن حرمةَ الخمرِ لكونها رِجسًا» . وإن اختلفت الرواة في تعليله من قبلهم، فقيل: لكونها جلالة، وقيل: لكونها غنيمة لم تُقْسَم.

30 -باب جُلُودِ الْمَيْتَةِ

5531 - حَدَّثَنَا زُهَيْرُ بْنُ حَرْبٍ حَدَّثَنَا يَعْقُوبُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ حَدَّثَنَا أَبِى عَنْ صَالِحٍ قَالَ حَدَّثَنِى ابْنُ شِهَابٍ أَنَّ عُبَيْدَ اللَّهِ بْنَ عَبْدِ اللَّهِ أَخْبَرَهُ أَنَّ عَبْدَ اللَّهِ بْنَ عَبَّاسٍ - رضى الله عنهما - أَخْبَرَهُ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم - مَرَّ بِشَاةٍ مَيِّتَةٍ فَقَالَ «هَلَّا اسْتَمْتَعْتُمْ بِإِهَابِهَا» . قَالُوا إِنَّهَا مَيِّتَةٌ. قَالَ «إِنَّمَا حَرُمَ أَكْلُهَا» . أطرافه 1492، 2221، 5532 - تحفة 5839 - 125/ 7

5532 - حَدَّثَنَا خَطَّابُ بْنُ عُثْمَانَ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ حِمْيَرَ عَنْ ثَابِتِ بْنِ عَجْلاَنَ قَالَ سَمِعْتُ سَعِيدَ بْنَ جُبَيْرٍ قَالَ سَمِعْتُ ابْنَ عَبَّاسٍ - رضى الله عنهما - يَقُولُ مَرَّ النَّبِىُّ - صلى الله عليه وسلم - بِعَنْزٍ مَيْتَةٍ فَقَالَ «مَا عَلَى أَهْلِهَا لَوِ انْتَفَعُوا بِإِهَابِهَا» . أطرافه 1492، 2221، 5531 - تحفة 5446

31 -باب الْمِسْكِ

5533 - حَدَّثَنَا مُسَدَّدٌ عَنْ عَبْدِ الْوَاحِدِ حَدَّثَنَا عُمَارَةُ بْنُ الْقَعْقَاعِ عَنْ أَبِى زُرْعَةَ بْنِ عَمْرِو بْنِ جَرِيرٍ عَنْ أَبِى هُرَيْرَةَ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم - «مَا مِنْ مَكْلُومٍ يُكْلَمُ فِى اللَّهِ إِلَّا جَاءَ يَوْمَ الْقِيَامَةِ وَكَلْمُهُ يَدْمَى، اللَّوْنُ لَوْنُ دَمٍ وَالرِّيحُ رِيحُ مِسْكٍ» . طرفاه 237، 2803 - تحفة 14912

= أحدهما: أن الخطابَ لجميعهم، فكيف يُعتبر بعضهم.

والثاني: لم كان استقذارُ البعض المُستقذَر أولى من اعتبارِ البعض المُستَطيَب؟!.

وزعم أنه أباح الضَّبُع، والثعلب، لأن العرب كانت تأكله. وقد كانت تأكل الغراب، والحِدَأة، والأسد، إن لم يكن فيهم من يمتنع من ذلك. واعتباره ما يَعدُو على الناس إن أراد في سائر أحواله، فذلك لا يوجد في الغُراب، والحِدَأة والحية، وقد حرمها، والأسد قد لا يعدُو إذا شَبعَ. وإن أراد العدو في بعض الأحوال، فالجمل الهائجُ قد يعدو على الإنسان، وكذا الثور، ولم يعتبر ذلك هو، ولا غيره، والسِّنَّور لا يعدو اهـ: ص 224 وص 225 - ج 2"الجوهر النقي".

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت