فهرس الكتاب

الصفحة 3260 من 3525

6793 - حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ مُقَاتِلٍ أَخْبَرَنَا عَبْدُ اللَّهِ أَخْبَرَنَا هِشَامُ بْنُ عُرْوَةَ عَنْ أَبِيهِ عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ لَمْ تَكُنْ تُقْطَعُ يَدُ السَّارِقِ فِى أَدْنَى مِنْ حَجَفَةٍ أَوْ تُرْسٍ، كُلُّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا ذُو ثَمَنٍ. رَوَاهُ وَكِيعٌ وَابْنُ إِدْرِيسَ عَنْ هِشَامٍ عَنْ أَبِيهِ مُرْسَلًا. طرفاه 6792، 6794 - تحفة 19026، 16970

6794 - حَدَّثَنِى يُوسُفُ بْنُ مُوسَى حَدَّثَنَا أَبُو أُسَامَةَ قَالَ هِشَامُ بْنُ عُرْوَةَ أَخْبَرَنَا عَنْ أَبِيهِ عَنْ عَائِشَةَ - رضى الله عنها - قَالَتْ لَمْ تُقْطَعْ يَدُ سَارِقٍ عَلَى عَهْدِ النَّبِىِّ - صلى الله عليه وسلم - فِى أَدْنَى مِنْ ثَمَنِ الْمِجَنِّ، تُرْسٍ أَوْ حَجَفَةٍ، وَكَانَ كُلُّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا ذَا ثَمَنٍ. طرفاه 6792، 6793 - تحفة 16804

6795 - حَدَّثَنَا إِسْمَاعِيلُ حَدَّثَنِى مَالِكُ بْنُ أَنَسٍ عَنْ نَافِعٍ مَوْلَى عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ - رضى الله عنهما - أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم - قَطَعَ فِى مِجَنٍّ ثَمَنُهُ ثَلاَثَةُ دَرَاهِمَ. أطرافه 6796، 6797، 6798 - تحفة 8333

6796 - حَدَّثَنَا مُوسَى بْنُ إِسْمَاعِيلَ حَدَّثَنَا جُوَيْرِيَةُ عَنْ نَافِعٍ عَنِ ابْنِ عُمَرَ قَالَ قَطَعَ النَّبِىُّ - صلى الله عليه وسلم - فِى مِجَنٍّ ثَمَنُهُ ثَلاَثَةُ دَرَاهِمَ. أطرافه 6795، 6797، 6798 - تحفة 7627

6797 - حَدَّثَنَا مُسَدَّدٌ حَدَّثَنَا يَحْيَى عَنْ عُبَيْدِ اللَّهِ قَالَ حَدَّثَنِى نَافِعٌ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ قَالَ قَطَعَ النَّبِىُّ - صلى الله عليه وسلم - فِى مِجَنٍّ ثَمَنُهُ ثَلاَثَةُ دَرَاهِمَ. أطرافه 6795، 6796، 6798 - تحفة 8163

6798 - حَدَّثَنِى إِبْرَاهِيمُ بْنُ الْمُنْذِرِ حَدَّثَنَا أَبُو ضَمْرَةَ حَدَّثَنَا مُوسَى بْنُ عُقْبَةَ عَنْ نَافِعٍ أَنَّ عَبْدَ اللَّهِ بْنَ عُمَرَ - رضى الله عنهما - قَالَ قَطَعَ النَّبِىُّ - صلى الله عليه وسلم - يَدَ سَارِقٍ فِى مِجَنٍّ ثَمَنُهُ ثَلاَثَةُ دَرَاهِمَ. تَابَعَهُ مُحَمَّدُ بْنُ إِسْحَاقَ، وَقَالَ اللَّيْثُ حَدَّثَنِى نَافِعٌ «قِيمَتُهُ» . أطرافه 6795، 6796، 6797 - تحفة 8459، 8407، 8278

6799 - حَدَّثَنَا مُوسَى بْنُ إِسْمَاعِيلَ حَدَّثَنَا عَبْدُ الْوَاحِدِ حَدَّثَنَا الأَعْمَشُ قَالَ سَمِعْتُ أَبَا صَالِحٍ قَالَ سَمِعْتُ أَبَا هُرَيْرَةَ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم - «لَعَنَ اللهُ السَّارِقَ، يَسْرِقُ الْبَيْضَةَ فَتُقْطَعُ يَدُهُ، وَيَسْرِقُ الْحَبْلَ فَتُقْطَعُ يَدُهُ» . طرفه 6783 - تحفة 12438 - 201/ 8

قوله: (تُقْطَعُ اليَدُ في رُبُعِ دِينَارٍ فَصَاعِدًا) ... إلخ. واعلم أنَّ نصابَ السرقة عند مالك: ربعُ الدينار، وهو درهمانَ ونصف. وعند الشافعية: ربعُ الدينار في الذهب، وثلاثةُ دراهم في الفضة. وعندنا: عشرةُ دراهم. وهو أيضًا مرويٌّ عند النَّسائي بإِسنادٍ صحيحٍ.

ثم للحنفية في وجه التفصِّي عمَّا يُخَالِفُهم وجوهٌ: منها أنَّهم ادَّعوا فيه الاضطرابَ [1] ، وذهب بعضُهم إلى النسخ.

(1) حقَّقه المارديني في"الجوهر النقي"ص 178 - ج 2.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت