فهرس الكتاب

الصفحة 108 من 117

للدم مستمر كان فيه هلاكه، فلا ضمان ولا قَوَد على قاطع يده، وأما إن كان غير مأذون له في قطع يده، فعليه الضمان، ويؤخذ منه القَوَد، كالجناية على معصوم النفس بقطع يده مما أدى إلى هلاكه.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت