فهرس الكتاب

الصفحة 17 من 117

المبحث الثاني: في التفريق بين:(القاعدة الفقهية)و(الضابط الفقهي)

لالتباس القاعدة الفقهية بالضابط؛ لزم بيان الفرق بينهما؛ إذ بينهما عموم وخصوص مطلق، فالقاعدة أعمُّ مطلقا، والضابط أخصُّ مطلقا.

وإيضاح ذلك: أن القاعدة تضم تحتها مسائلَ فقهية من أبواب شتى، خلافا للضابط فهو يضم مسائلَ فقهية من باب واحد.

فمثال القاعدة: (اليقين لا يزول بالشك) أو (الشك يُدْرَأ باليقين) ؛ حيث تدخل هذه القاعدة في كل مسألة فقهية اجتمع فيها شك ويقين, فتدخل في أبواب فقهية شتى، كالطهارة, والصلاة, والزكاة, وغير ذلك.

ومثال الضابط: (كل ما يُعْتَبَر في سجود الصلاة؛ يُعْتَبَر في سجود التلاوة) قاله بعض أصحاب مالك -رحمه الله تعالى- فهذا الضابط يضم مسائل تخص ذينك السجودين، وكلاهما خاص بباب الصلاة, لا يتعداها إلى أبواب أخرى.

واعلم -رحمك الله- أن التفريقَ السابق هو المُقَرَّر عند الفقهاء, ولكن قد يتسامحون في هذا التفريق, فيطلقون على الضابط قاعدة والعكس.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت