فهرس الكتاب

الصفحة 114 من 117

وعليه جمهور الأصحاب، قاله في:"الإنصاف".

والثانية: عند تزاحم بعض المكلفين على شيء، ومثالها: إذا ازدحم اثنان على الأذان أو الإقامة، فإنه يُقْرَع بينهما، وشرط القرعة هنا أن يستويا، بحيث لا يكون لأحدهما فضل على الآخر من الجهة الشرعية، وهذا قطع به جمهور الفقهاء، وهو اختيار أكثر الأصوليين، قاله بدر الدين الزركشي في:"البحر المحيط".

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت