فهرس الكتاب

الصفحة 85 من 117

لطيفة:

سبق أن الخطأ يُطْلَق على العمد وما بصحبه تأثيم، وعلى غير العمد مما لا تأثيم يترتب عليه، إلا أن المشهور هو استعماله في غير العمد، قاله شيخ الإسلام في:"مجموع الفتاوي"، وقال: (وإذا جُمِع بينه -يعني الخطأ- والنسيان، فإنه نص في أخذ الخطأ معنى غير العمد) .

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت