مجموع الفتاوى (29/ 384) : «وقد علم أنه محرم بكتاب الله وسنة رسوله - صلى الله عليه وسلم - وإجماع الأمة، بل أكثر العلماء على أن الساحر كافر يجب قتلُه، وقد ثبت قَتْلُ الساحرِ عن عمر بن الخطاب وعثمان بن عفان، وحفصة بنت عمر، وعبد الله بن عمر، وجندب بن عبد الله، وروي ذلك مرفوعًا عنه، عن النبي - صلى الله عليه وسلم -، وقد قال الله تعالى: {وَلَا يُفْلِحُ السَّاحِرُ حَيْثُ أَتَى} [طه: 69] .
ثم ساق الأدلة على ذلك ثم قال: «ومعلوم بالاضطرار من دين الإسلام أن السحر من أعظم المحرمات» اهـ.
وقال الشيخ حافظ حكمي في معارج القبول (1/ 516) : «وكذلك كل من تعلم السحر أو علمه أو عمل به يكفر ككفر الشياطين الذين علموه الناس؛ إذ لا فرق بينه وبينهم؛ بل هو تلميذ الشيطان وخريجه؛ عنه رَوَى، وبه تَخَرَّجَ، وإيَّاه اتَّبَعَ» . اهـ.