قال الوزير ابن المظفر في كتابه (الإفصاح) (2/ 226) : قال مالك وأحمد: يقتل بمجرد ذلك، وإن لم يَقْتُلْ به.
وقال أبو حنيفة والشافعي: لا يُقْتَلُ بذلك؛ فإن قَتَلَ بالسِّحْرِ قُتِلَ عندهم حَدًّا إلا أبا حنيفة؛ فإنه قال: لا يقتل حتى يتكرر ذلك منه.
وروي عنه أنه قال: لا يُقْتَلُ حتى يقر أني قَتَلْتُ إنسانًا بعينه. اهـ.
وقال الإمام أبو عبد الله الشافعي في رحمة الأمة ص 280 مثل ذلك؛ إلا أنه قال في قول أبي حنيفة آنف الذكر: «وروي عنه أنه قال: لا يُقْتَلُ حتى يُقِرَّ أنه قَتَلَ إنسانًا بِسِحْرِه» . اهـ.