وجب قتله إن كان مسلمًا».
ونقل الإمام النووي في الروضة (7/ 198) عن إمام الحرمين أنه قال في كتابه (الإرشاد) : «لا يظهر السِّحْرُ إلَّا على فاسق، ولا تظهر الكرامة على فاسق، وليس ذلك بمقتضى العقل، ولكنه مستفادٌ من إجماع الأمة، وذكر المتولي في كتابه (الغنية) نحو هذا» . اهـ.
ونقل مثل هذا الإمام أبو عبد الله الشافعي في رحمة الأمة ص 281، وزاد: «وقال مالك: السحر زندقة، وإذا قال الرجل: أحسنه. قتل، ولم تقبل توبته» اهـ.