الصفحة 13 من 81

فصل: الإجماع على تحريم السحر وكفر من استحلَّه

وأما الإجماع على تحريم السحر وكفر من استحلَّه فإليك طائفة من النقول عن أهل العلم في ذلك:

قال النووي - رحمه الله تعالى - في الروضة (7/ 198) : «ويحرم فعل السحر بالإجماع، ومن اعتقد إباحته فهو كافر، وإذا قال إنسان: تعلمت السحر أو أحسنه، استوصف، فإن وصفه بما هو كفرٌ فهو كافر بأن يعتقد التقرب إلى الكواكب السبعة» .

قال القَفَّال: «ولو قال: أفعل السحر بقدرتي دون قدرة الله تعالى فهو كافر، وإن وصفه بما ليس بكفر فليس بكافر» . اهـ.

وقال النووي أيضًا في شرح مسلم (14/ 176) : «وعمل السحر حرام، وهو من الكبائر بالإجماع» . اهـ.

وقال أيضًا في المصدر نفسه (2/ 88) : «وأما عَدُّه - صلى الله عليه وسلم - السحر من الكبائر فهو دليل لمذهبنا الصحيح المشهور، ومذهب الجماهير: أن السحر حرام من الكبائر فعله وتعلمه وتعليمه. وقال بعض أصحابنا: إن تعلمه ليس بحرام؛ بل يجوز، ليعرف، ويرد على صاحبه، ويميز عن الكرامة للأولياء. وهذا القائل يمكنه أن يحمل الحديث على فعل السحر والله أعلم» . اهـ.

وقال الوزير ابن هبيرة في كتابه الإفصاح (2/ 226) : «واختلفوا فيمن يتعلم السحر، ويستعمله؛ فقال أبو حنيفة ومالك وأحمد: يُكَفَّرُ

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت