الصفحة 70 من 81

المسحور.

والثاني: النُّشرة بالرقية الشرعية والتعوذات والأدوية المباحة، فهذا جائز، بل مستحب، وعلى النوع المذموم يُحمل قول الحسن: (لا يحل السحر إلا ساحر) .

1 -قال الإمام عبد الرزاق في المصنف (11/ 13/19763) :

(وقال الشعبي: لا بأس بالنُّشرة العربية التي لا تضرُّ إذا وطئت؛ والنُّشرة العربية: أن يخرج الإنسان في موضع عضاه فيأخذ عن يمينه وشماله من كل ثم يدقُّه، ويقرأ فيه، ثم يغتسل به) [1] .

2 -وقال عبد الرزاق أيضًا (11/ 13) : (وفي كتب وهب: أن يؤخذ سبع ورقات من سدر أخضر، فيدقه بين حجرين، ثم يضربه في الماء، ويقرأ فيه آية الكرسي، وذوات قل، ثم يحسو منه ثلاث حسوات، ويغتسل به؛ فإنه يذهب عنه كل ما به - إن شاء الله - وهو جيد للرجل إذا حبس عن أهله) .

3 -الانغماس في الفرات سبع مرات؛ قال ابن أبي شيبة في المصنف (8/ 25) رقم 23864: حدثنا عثام بن علي عن الأعمش عن إبراهيم عن الأسود عن عائشة قالت: من أصابه بُسْرَةٌ أو سم أو سحر، فليأت الفرات، فليستقبل الجرية فيغمس فيه سبع مرات.

وقال ابن أبي شيبة أيضًا في المصنف (8/ 24) رقم 23860:

(1) وانظر فتح الباري للحافظ ابن حجر (10/ 233) فقد نقلها عن عبد الرزاق بحروفها والعضاه: كل شجر يعظم وله شوك.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت