فهرس الكتاب
المجن1, أو رداء صفوان2.
هذان حديثان: الأول:
149-عن ابن عمر رضي الله عنهما:"أن رسول الله -صلى الله عليه وسلم- قطع في مجن ثمنه ثلاثة دراهم".
رواه البخاري ومسلم3.
الثاني:
150-عن صفوان بن أمية4 قال: كنت نائما في المسجد على خميصة لي [ثمنها] 5 ثلاثين درهما، فجاء رجل فاختلسها مني، فأُخذ الرجل فأُتي [به] 6 النبي -صلى الله عليه وسلم- فأمر به ليقطع فأتيته، فقلت: أتقطعه من أجل ثلاثين درهما, أنا أبيعه وأنسئه ثمنها؟ قال:"فهلا كان قبل أن يأتيني به؟".
وفي لفظ: يا رسول الله قد تجاوزت عنه, فقال:"أبا وهب, أفلا كان قبل"
1 المجن: هو الترس. انظر النهاية مادة"مجن"4/ 201.
2 انظر مختصر المنتهى ص"110".
3 البخاري في كتاب الحدود, باب"13"قول الله تعالى: {وَالسَّارِقُ وَالسَّارِقَةُ فَاقْطَعُوا أَيْدِيَهُمَا ... } إلخ 8/ 17 وفيه لفظه.
ومسلم في كتاب الحدود, باب حد السرقة ونصابها, حديث"6"3/ 1313.
وأخرجه أبو داود في كتاب الحدود, باب ما يقطع فيه السارق, حديث"4385"4/ 547.
وأخرجه النسائي في كتاب قطع السارق, باب القدر الذي إذا سرق السارق قطعت يده 8/ 76.
وأخرجه ابن ماجه في كاب الحدود, باب حد السرقة, حديث"2584"2/ 862.
وأخرجه الإمام مالك في كتاب الحدود, باب ما يجب فيه القطع, حديث"21"2/ 831.
وأخرجه الدارمي في كتاب الحدود, باب ما يقطع فيه اليد 2/ 173.
وأخرجه الإمام أحمد 2/ 6 و64 و80 و82 و143.
4 هو: صفوان بن أمية بن خلف بن وهب القرشي الجمحي المكي, أبو وهب, صحابي من المؤلفة, أسلم قبل الفتح. مات أيام قتل عثمان وقيل: سنة إحدى أو اثنتين وأربعين في أوائل خلافة معاوية, رضي الله عنه.
الإصابة 3/ 432, التهذيب 4/ 424.
5 في الأصل و"ف":"ثمن"وما أثبته من سنن أبي داود.
6 ساقطة من الأصل, وأثبتها من ف ومن سنن أبي داود.