الصفحة 14 من 22

الأمر في المباح وفي المستحب إذا تعارض منه أمران أيهما يبدأ به ويقتصر عليه. قلت: وتدخل الاستخارة فيما عدا ذلك في الواجب والمستحب المخير، وفيما كان زمنه موسعًا، ويتناول العموم العظيم من الأمور والحقير منها، فرب حقير يترتب عليه الأمر العظيم) فتح الباري (11/ 220) .

صلاة التوبة فعن أبي هريرة - رضي الله عنه - قال: سمعت رسول الله - صلى الله عليه وسلم - يقول: (ما من عبد يذنب ذنبًا، فيحسن الطهور، ثم يقوم فيصلي ركعتين، ثم يستغفر الله إلا غفر الله له) ثم قرأ هذه الآية: {وَالَّذِينَ إِذَا فَعَلُوا فَاحِشَةً أَوْ ظَلَمُوا أَنْفُسَهُمْ ذَكَرُوا اللهَ} إلى أخر الآية. رواه أحمد بدون الآية، وأبو داود واللفظ له، وابن ماجه والترمذي، وقال: حديث حسن.

ومن النوافل:

سجود التلاوة؛ ففي صحيح مسلم من حديث أبي هريرة - رضي الله عنه - قال: (سجدنا مع رسول الله - صلى الله عليه وسلم - في {إِذَا السَّمَاءُ انْشَقَّتْ} و {اقْرَا بِاسْمِ رَبِّكَ الَّذِي خَلَقَ} وهي سنة مؤكدة وليست واجبة -على الراجح من أقوال أهل العلم- لحديث زيد بن ثابت - رضي الله عنه - قال:(قرأنا على النبي - صلى الله عليه وسلم - النجم فلم يسجد فيها) متفق عليه.

وعن عمر - رضي الله عنه - قال: (يا أيها الناس؛ إنما نَمُرُّ بالسجود، فمن سجد فقد أصاب، ومن لم يسجد فلا إثم عليه) رواه البخاري.

سجود الشكر لحديث أبي بكرة - رضي الله عنه: (أن النبي - صلى الله عليه وسلم - كان إذا جاءه أمر يسره خر ساجدًا لله) رواه الخمسة إلا النسائي.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت