الصفحة 11 من 61

لا شك ولا مراء ولا جدال إلا عند من أعمى الله بصائرهم وأبصارهم وطمس على قلوبهم وران عليها بما كسبت أيديهم، بأن الحكم الشرعي المتوجب في عنق كل مسلم إلا ذوي الأعذار الشرعية هو الفرضية العينية بالخروج المسلح للجهاد في سبيل الله، جهاد الكفار واليهود والصليبيين والمرتدين وأوليائهم وراس حربتهم بالسلاح والسنان، وجهاد المنافقين المسوغين لكل هذا البلاء بالحجة والبينة التي تدحض حججهم وتكشف تزويرهم وشبهاتهم الضالة التي يحاربون بها أهل الإسلام ويكفون أيديهم عن جهاد أعدائهم ويتركونهم مستسلمين محذرين لهذا الواقع المرير، لا شك أن الجهاد المسلح دفعًا لهذا الصائل هو الفريضة المتعينة على كل مسلم، وإليك أخي الفاضل نبذة من الأدلة الشرعية الموجزة ضمن إمكانية هذه العجالة ونختصر كون هذا الأمر صار من المعلومات المشتهرات:

جاء في كتاب الدفاع عن أراضي المسلمين أهم فروض الأعيان للشيخ المجاهد عبد الله عزام رحمه الله ما نقتطف منه ما يلي:

وجهاد الكفار نوعان:

1)جهاد الطلب - طلب الكفار في بلادهم - بحيث يكون الكفار لا يحتشدون لقتال المسلمين فالقتال فرض كفاية، وأقل فرض الكفاية سد الثغور بالمؤمنين لإرهاب أعداء الله ... إلخ، ثم قال رحمه الله وهو الشاهد:

2)جهاد الدفع - دفع الكفار من بلادنا - وهذا يكون فرض عين، بل أهم فروض الأعيان، ويتعين في حالات:

أ) إذا دخل الكفار بلدة من بلاد المسلمين.

ب) إذا التقى الصفان وتقابل الزحفان.

ت) إذا استنفر الإمام أفرادًا أو قومًا وجب عليهم النفير.

ث) إذا اسر الكفار مجموعة من المسلمين.

فقال الشيخ عبد الله رحمه الله ونقل إجماعات العلماء والمذاهب الأربعة والأئمة والمفسرون والمحدثون ما نقتطف منه ما يلي، قال رحمه الله:

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت