فهرس الكتاب
  • 📄
  • 📄
  • 📄
  • 📄
  • 📄
  • 📄
  • 📄
  • 📄
  • 📄

  • 📄
  • 📄
  • 📄
  • 📄
  • 📄
  • 📄
  • 📄
  • 📄
  • 📄
الصفحة 229 من 308

* القياس: تعريفه، وأركانه.

* شروط الجامع.

* طرق إثبات العلة.

* الاستنباط.

* أصول المصالح.

الحمد لله والصلاة والسلام على نبينا محمد، وعلى آله وصحبه أجمعين.

أما بعد.

وقفنا عند قول المصنف رحمه الله تعالى: (ومما يتفرع عن الأصول المتقدمة القياس) . يعني: أن القياس من الأدلة الشرعية لكنه ليس دليلًا مستقلًا بذاته وإنما هو تابع لما سبق، ولذلك جعله ابن قدامة رحمه الله تعالى في (( الروضة ) )من معقول اللفظ.

القياس في اللغة قال المصنف هنا: (وأصله التقدير) . يقال: قاس الثوب بالذراع إذا قدره به. وكذلك يقال: فلان لا يقاس بفلان. أي: لا يساويه. حينئذٍ يأتي بمعنى التقدير، وكذلك يأتي بمعنى المساواة، ولو ذكر المساواة أولى من التقدير لأنه هو الموافق للمعنى الاصطلاحي لأن من عرفه بحمل فرع على أصل أو إثبات حكم الأصل في الفرع أو رد الفرع إلى الأصل أو حمل معلوم على معلوم تعبير فيه شيء من الصحة صحيح لكن يرد عليه أنه هذا من قبيل ذكر الشيء بثمرته لأن الحمل هذا ثمرة، وكذلك الإثبات ثمرة والأصح أن يقال: تسوية فرع بأصل. إذًا الأولى أن يذكر المصنف وأصله التقدير والمساواة، حينئذٍ يكون المعنى الثاني هو المراد هنا إذًا يقال: فلان لا يقاس بفلان. أي: لا يساويه. فإذا كان بمعنى التقدير والمساواة فحينئذٍ صار مشتركًا لفظيًّا بين المعنيين وبعضهم أطلقه بمعنى التشبيه وهذا لا بأس به لكنه لا يؤخذ التشبيه في حد القياس لأنه إن كان القياس من أنواع التشبيه وأنه حمل النظير على نظيره إلا أن التسوية ألحق بـ أو ألصق بالحدِّ.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت