* تابع المحظور.
* المكروه، والمباح.
* الحكم الوضعي.
* الفرق بين الحكم الوضعي، والحكم التكليفي.
* العلة، والسبب، والشرط، والمانع.
* الصحيح، والفاسد.
[[يوجد نقص في الشريط، فأول غير موجود بالشريط، فينصح بيتتبع طلبة الشيخ لعل عند أحدهم النسخة بدون النقص] ]
الصلاة من حيث هي مطلوبةٌ شرعًا، ولكن إيقاعها في وقت النهي هذا منهيٌ عنه لا لذات الصلاة، وإنما لكونها واقعةً في أوقات النهي، وقل كذلك في السُّتر والحيض وغير ذلك، وأما ما منع بأصله ووصفه فهذا كأن يبيع دمًا بخنزير، فهنا البيع الثمن والمثمن قد جُعلا شيئًا محرمًا وهو محل وفاق، فحينئذٍ لا ينعقد من أصله لماذا؟ لكون الثمن والمثمن نجسة، وهذا مما لا يحل بيعه ولذلك لو باع درهمًا بدرهمين صح عنده البيع وردت الزيادة لأن الدرهم بالدرهم بأصله جائز إلا أنه لما زيد عليه درهمٌ آخر حينئذٍ انتقل إلى وصفٍ فهو بأصله جائز ودرهمٌ بدرهم، ثم لما زيد عليه وصفٌ وهو زيادة الدرهمان في مقابل درهم حينئذٍ منع بوصفه لا بأصله، ولذلك يصحح العقد برد الدرهم ويبقى العقد على أصله (فسماه أبو حنيفة) . يعني: منهي عنه لوصفه. سماه (فاسدًا، وعندنا) عندنا الحنابلة (وعند الشافعي أنه من القسم الأول) بمعنى أنه يكون باطلًا وعند أبي حنيفة لا الفاسد ليس بباطل، وإنما هو قابلٌ للتصحيح، ولذلك لو نذر أن يصوم يوم الفطر صح نذره ولزمه قضائه، صح النذر لماذا؟ لكون الصوم من حيث هو طاعة، ولكونه نذر يوم الأضحى أو يوم الفطر حينئذٍ منع لوصفه لحرمة الصوم في ذلك اليوم فيصح النذر ويلزمه القضاء، وعند الجمهور لا يصح النذر من أصله لأنه متعلق بصفة والموصوف هنا هو الذي وقع النهي عنه كما سيأتي، إذًا ... (وعندنا وعند الشافعي أنه من القسم الأول) يعني: من المنهي عنه لذاته. فيكون باطلًا فالحكم واحد ما نهي عنه لذاته وما نهي عنه لوصفه فهو باطلٌ في القسمين. وهذا مذهب الأئمة الثلاثة: مالك، والشافعي، وأحمد. لأن المنهي عنه هو الموصوف وليس الصفة. فإذا نهى الله تعالى عن صلاةٍ بسُكْرٍ حينئذٍ النهي هنا وقع على أي شيء؟ عندنا موصوفٌ وصفة، ما هو الموصوف؟ الموصوف صلاةٌ وسكر. وصفة هي: السكر. حينئذٍ نهى الشارع عن الموصوف ولم ينه عن الصفة. لأن الصفة منهيٌ عنها في غير الصلاة كذلك، والمنهي عنه هنا الموصوف مع صفته، وكذلك الصلاة إذا وقعت في وقت المنهي عنه حينئذٍ نقول: المنهي عنه هنا الموصوف، وليس الوقت فحسب وكذلك في الأماكن التي ذكرت، إذًا المنهي عنه هو الموصوف وليس الصفة والصلاة الواقعة في حالة السكر نقول: هي التي وقع النهي عنها. (لأن المنهي عنه نفس هذه الصلاة) يعني: الواقع في حال السكر. (ولذلك بطلت) إذًا الجمهور قسموا النهي إلى ثلاثة أقسام.
الأول والثاني: الحكم فيهما بالبطلان.