فهرس الكتاب

الصفحة 107 من 133

أحل الله تعالى للناس صيد البحر في وقت الإحرام للحج وللعمرة بعكس صيد البر من الطيور فهو محرم في وقت الحج والعمرة.

والمراد بالبحر جميع المياه، قال عمر رضي الله عنه: صيده ما اصطيد وطعامه ما رمي به. وعن ابن عباس وابن عمر وأبي هريرة: طعامه ما قذفه الماء إلى الساحل ميتا.

وقال قوم: هو المالح منه وهو قول سعيد بن جبير وعكرمة وسعيد بن المسيب وقتادة والنخعي.

وقال مجاهد: صيده: طريه، وطعامه: مالحه، متاعا لكم أي: منفعة لكم، وللسيارة يعني: المارة.

وجملة حيوانات الماء على قسمين: سمك وغيره، أما السمك فميتته حلال مع اختلاف أنواعها.

قال النبي صلى الله عليه وسلم: أحلت لنا ميتتان ودمان: الميتتان هما الحوت والجراد، والدمان هما الكبد والطحال ولا فرق بين أن يموت بسبب أو بغير سبب، وعند أبي حنيفة لا يحل إلا أن يموت بسبب من وقوع على حجر أو انحسار الماء عنه ونحو ذلك.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت