الصفحة 11 من 39

المبحث الثاني

شروط استيفاء القصاص فيما دون النفس

يشترط للقصاص فيما دون النفس ما يشترط للقصاص في النفس من قصد الجناية, وتكليف الجاني, وعصمة المجني عليه, ومكافأة الجاني للمجني عليه , وعدم الولادة بينهما - على خلاف في بعض هذه الشروط - ويشترط لاستيفائه شروط إضافية لا يجوز تنفيذ القصاص إلا بتحققها , وهي ثلاثة شروط:

1 -الأمن من الحيف (إمكان استيفاء القصاص بلا زيادة) .

2 -المماثلة في الاسم والموضع.

3 -الاستواء في الصحة والكمال [1] .

وقد اتفق الفقهاء- سوى ابن حزم- على اشتراط الأمن من الحيف, كما سيأتي. واختلفوا في اعتبار الشرطين الثاني , والثالث , فمنهم من اعتبرهما في قصاص الأطراف والجروح , ومنهم من اعتبرهما في قصاص الأطراف دون الجروح , ومنهم من لم يعتبرهما في قصاص الأطراف ولا الجروح , والخلاف في هذين الشرطين ليس هذا محل بسطه.

أما الشرط الأول فقد اتفقوا على اعتباره (في الجملة) مع تفصيل لهم في تحديد الضابط الذي يتحقق به الأمن من الحيف , يوضحه المبحث الآتي.

(1) انظر: بدائع الصنائع 7/ 297, والكافي لابن عبد البر 2/ 1103, ومغني المحتاج 4/ 25, وحاشية الروض المربع 7/ 212.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت